كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦
أن تكون هي أو نوع منها تتبدل ما في جوفها مسكا قبل تمام استقلالها ولا شبهة في أن هذا النوع تذكيتها بتذكية غزالها، وسائر أقسامها يمكن أن يكون من القسم المذكى، وبالجملة لا ركون إلى هذه الرواية مع هذا التشويش والاجمال في إثبات الحكم. وقد يتمسك للطهارة بالتعليل الوارد في صوف الميتة بقوله عليه السلام: " إن الصوف ليس فيه روح " [١] وفي رواية " ليس في الصوف روح ألا ترى أنه يجز ويباع وهو حى؟ " [٢] وبصحيحة حريز قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " [٣] وبرواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام [٤] حيث علل عدم البأس في الانفخة " بأنها ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم وانما الانفخة بمنزلة دجاجة ميتة
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٦٨ - من ابواب النجاسات - الحديث ١ - ٧.
[٣] الوسائل - الباب - ٣٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٣
[٤] في حديث طويل قال فيه: " قال قتادة: فأخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر عليه السلام ثم قال: رجعت بمسالك إلى هذا؟ قال: ضلت عني، فقال: لا بأس به، فقال: إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة، قال: ليس بها بأس، ان الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم، انما تخرج من بين فرث ودم، ثم قال: ان الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة " الحديث. راجع الوسائل الباب - ٣٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ١.