كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣
فينجس ملاقيه مع الرطوبة كما هو المرتكز عند العقلاء بل المتشرعة في سائر النجاسات، فدعوى عدم نجاسة ملاقيه مع نجاسته كدعوى نجاسة ملاقيه أو لزوم غسله حتى مع ملاقاته يابسا ضعيفة مخالفة للادلة وفهم العرف. وأما دعوى الحلى عدم السراية مع الرطوبة أيضا لما تقدم منه من دعوى عدم الخلاف في وجوب تجنب النجاسات العينية عن المساجد ودعوى الاجماع على جواز دخول من غسل ميتا المساجد، فاستنتج منهما عدم نجاسته، ففيها ما لا يخفى، أما أولا فلان الاجماع لو كان إنما هو في أعيان النجاسات لا في ملاقياتها، مع أنه في الاعيان أيضا محل منع، مع عدم السراية أو الاهانة، كما أن الدعوى الثانية أيضا محل إشكال، وأما ثانيا فلانه لو سلم الاجماعان فلا يلزم منهما عدم النجاسة، بل يمكن أن يقال بحصول الطهارة له تبعا، بل المتعين ذلك بعد الاجماعين المفروضين وقيام الدليل على نجاسته، وأما حال الملاقي مع الواسطة أو الوسائط فستأتي في محله بعد عدم خصوصية لهذه النجاسة وهل ينجس بمجرد الموت كما عليه جمع من المحققين، أو بعد البرد كما عليه جمع آخر؟ الاقوى هو الاول، لاطلاق صحيحة الحلبي ورواية ابن ميمون، فان الظاهر أن التفسير فيها ليس من المعصوم، وتفسير غيره لا يوجب رفع اليد عن إطلاقها وإطلاق غير الروايتين مما مر وليس في الباب ما يصلح لتقييدها، لان العمدة فيه صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " [١] ورواها في الفقيه مرسلا، وهي مضافا إلى اختلاف النسخ في نقلها - قال الكاشاني في ذيلها:
[١] مرت في ص ٧٠.