كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢
قال: " لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف " [١] لا سندا ولا دلالة، أما الاول فواضح لعدم من يتأمل فيه في سندها إلا غياث وهو موثق أو ثقة، بخلاف الاولى فان في سندها موسى بن عمر ويحيى ابن عمر ولم يرد فيهما توثيق. وأما دلالة فلتقدمها عليها تقدم النص على الظاهر مع تأيدها بما عن نوادر الراوندي باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ودماء البراغيث فقال: لا بأس به " [٢] بل لما تقدم من عدم العامل بمثل هذه الرواية. والشيخ الذي أفتى في المبسوط بطهارة بول الطيور وذرقها استثنى الخفاش وحمل هذه الرواية على التقية مع أنها أخص مطلقا من أدلة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فهى إذا شاذة لا يعبؤ بها. وأما خرء الدجاجة فلا ينبغي الاشكال في طهارته، بل مع شدة ابتلاء الناس به لو كان نجسا لصار من الضرورى، مع إمكان دعوى ضرورية طهارته، مضافا إلى العمومات وخصوص رواية وهب [٣]. وأما رواية فارس قال: " كتب إليه: رجل يسأل عن ذرق
[١] الوسائل - الباب - ١٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥.
[٢] المستدرك - الباب - ٦ - من ابواب النجاسات - الحديث ١.
[٣] عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام انه قال: " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " راجع الوسائل - الباب - ١٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢.