كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٦
إما قليل أو معدوم. وهو كذلك ظاهرا، كما يظهر بالمراجعة إلى كتبهم، كالناصريات والنهاية والمراسم والغنية، بل والوسيلة، بل هو الظاهر من كل من قيده بالاشتداد، وأما الصدوقان وإن يظهر منهما أن العصير المغلي خمر، لكن قد مر أن الظاهر منهما عدم نجاسة الخمر. وبالجملة إن المسألة مما لا يمكن تحصيل الشهرة والاجماع فيها، فان في كثير من عبارات الاصحاب التقييد بالاشتداد. حتى قيل: إن نجاسته إذا غلى واشتد مشهورة بين الاصحاب، وحكي ذلك عن الذكرى وجامع المقاصد وغيرهما، بل في المجمع وعن كنز العرفان دعوى الاجماع على نجاسته وحرمته مع الاشتداد، والظاهر أو المحتمل أن يكون مرادهم من الاشتداد السكر، كما احتمله جمع، منهم النراقي، وتبعهم بعض أهل التتبع والتحقيق وأصر عليه، فحينئذ تكون المسألة خارجة عن بحثنا، أي إلحاق العصير المغلي الغير المسكر بالمسكر. وكيف كان لا بأس قبل الاشتغال بالاستدلال بتحصيل المراد من العصير الوارد في النص والفتوى، فنقول: لا شبهة في أن المراد منه فيهما هو العصير العنبى، لا لانه موضوع لخصوصه وضعا جامدا، فانه غير ثابت، كما أن وضعه لمطلق عصارة الاجسام غير ثابت، وإن يوهمه بعض تعبيرات اللغويين، أو يظهر منه ذلك، ففي القاموس " عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير - إلى أن قال -: وعصارته وعصاره وعصيره ما تحلب منه " وفي المنجد " العصير والعصيرة والعصار ما تحلب مما عصر، العصير أيضا المعصور ". والمستفاد منهما ظاهرا أنه موضوع له نحو موضوعية العصارة له، لا أنه يطلق عليه نحو إطلاق العنوان الاشتقاقى عليه، نعم في المجمع