كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٣
إلى غير الادلة التي في الباب. ولا للاستصحاب وإن كان جريانه مما لا إشكال فيه بعد وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، لان الجزء حال اتصاله بالكل كان نجسا قطعا، ويشك في بقاء نجاستها بعد الانفصال، ولا ريب في أن الاتصال والانفصال من حالات الموضوع ولا يوجبان تبدله. وتوهم أن الاحكام تتعلق بالعناوين وعنوان الميتة لا يصدق على الجزء بعد الانفصال، وانما يصدق على المجموع حال الاتصال ناش من الخلط بين موضوع الدليل الاجتهادي وموضوع الاستصحاب، فان الاول هو العناوين، ومع الشك في تبدلها لا يمكن التمسك بالدليل فضلا عما إذا علم ذلك، كما في المقام، لكن بعد تحقق العنوان خارجا بوجود مصداقه يصير المصداق الخارجي متعلقا لليقين بثبوت الحكم له، فإذا تبدل بعض حالاته فصار منشئا للشك لا مانع من جريان الاستصحاب، لوحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها، فإذا تعلق حكم النجاسة بالميتة فلا إشكال في أنها تثبت لاجزائها، كاليد والرجل وغيرهما عند تحقق العنوان في الخارج، فيتعلق اليقين بنجاسة الاجزاء الخارجية، وبعد الانفصال يصح أن يقال إني كنت على يقين من نجاسة هذه اليد الموجودة في الخارج فأشك في بقائها بعد الانفصال، ولا إشكال في وحدة القضيتين وهي المعتبرة في الاستصحاب، لابقاء موضوع الدليل الاجتهادي، فقول صاحب المدارك: " ولا يخفى ما فيه " تضعيفا للاستصحاب لا يخفى ما فيه، ومنه يعلم أن مقتضى الاستصحاب في الجزء المبان من الحي الطهارة وعدم النجاسة ما لم يدل دليل على خلافه. بل للادلة المثبتة للحكم على الميتة، فان معروض النجاسة بحسب نظر العرف هو أجزاء الميتة، من غير فرق في نظرهم بين الاتصال