كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٥
كما ترى. وبعبارة أخرى أن الظاهر من ترتب وجوب الغسل على المس أنه دخيل في ذلك، والمتفاهم منه عرفا أن المس موجب لحدوث حالة معنوية للماس لا ترتفع إلا بالغسل، وأما كون تلك الحالة مانعة عن الصلاة أو أن الغسل منه شرط لها فلا الا بالقياس إلى الجنابة وغيرها. بل لدلالة جملة من الروايات كمكاتبتي الحسن بن عبيد والصقيل قال: " كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فأجابه: النبي طاهر مطهر ولكن فعل أمير المؤمنين، وجرت به السنة " [١] حيث أن الظاهر منهما أن مس غير الطاهر المطهر من حدث الموت موجب للغسل، والظاهر منه أن ايجابه له إنما هو بنحو من السراية كما أن الظاهر من أدلة غسل ملاقي النجاسات ذلك. فالمفهوم منهما أن مس الاموات موجب لحصول حالة شبيهة بما في الاموات أي القذارة المعنوية المقابلة للطهارة، وترتفع بالغسل وتتطهر به، فإذا ضم ذلك إلى قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " [٢] يتم المطلوب، ويؤيده بل يدل عليه ما دل على أن غسل الاموات غسل الجنابة وكحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت " الخ [٣] وقريب منها رواية محمد بن سنان عنه عليه السلام [٤] لكن في ذيلها " لان الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر آفته، فلذلك
[١] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب غسل المس الحديث ٧.
[٢] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب الوضوء الحديث ١.
[٣] و
[٤] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب غسل المس الحديث ١٢ - ١٣