كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠
بمقرعة، وقال مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " [١]. وعن إثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر، وفي آخرها " فقال لي: يا إدريس أما آن لك؟ فقلت: بلى يا سيدي، فقال: إن كان العرق من الحلال فحلال، وإن كان من الحرام فحرام من غير أن أسأله، فقلت به وسلمت لامره " [٢]. وعن البحار: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي، عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن على بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الاهوازي عن الكاظم عليه السلام مثله، وقال: " إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام " [٣] كذا في مفتاح الكرامة، وفي المستدرك ذكره بعد رواية المناقب نقلا عن البحار وعن مناقب ابن شهر اشوب " أن علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وهو شاك في الامامة - إلى أن قال -: ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟ فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الامام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة " [٤]. وعن الفقه الرضوي " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت
[١] الوسائل - الباب - ٢٧ - من ابواب النجاسات - الحديث ١٢
[٢] و
[٣] و
[٤] المستدرك - الباب - ٢٠ - من ابواب النجاسات الحديث ٧ - ٥ - ٥.