كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٨
منها روايات قبول خبر غير العارف وغير معروف الحال في البختج إن لم يكن مستحلا كصحيحة عمر بن يزيد قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل فاشربه " [١] وصحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم " [٢]. دلتا على أنه مع كون الرجل غير متهم ولا مكذب عمله قوله يقبل منه إخباره ولو كان إخبارا عمليا، سواء كان من أهل المعرفة أو لا، معلوم الحال أو لا، وإطلاقهما يقتضي قبول قول الفاسق في مذهبه. نعم في بعض الروايات [٣] اعتبار كون المخبر مسلما ورعا مؤمنا أو مسلما عارفا أو اعتبار البختج حلوا يخضب الاناء مضافا إلى إخبار صاحبه، والاوليان محمولتان على الاستحباب حملا على النص، والثالثة محمولة على ما إذا كانت الامارة على خلاف قوله، فان عدم الاختضاب
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ١ - ٤.
[٣] المرية في الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٦ و ٧ و ٣.