كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٦
غسله - إلى أن قال -: دليلنا أن وجوب غسله معلوم بالاتفاق لنجاسة الماء ". ثانيتهما مسألة (١٣٧): " إذا أصاب الماء الذي يغسل به الاناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الاولى أو الثانية أو الثالثة - ثم قال -: دليلنا أن الحكم بنجاسة ذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه " ثم تمسك بالدليل العقلي المعروف في الغسالة. أقول: لم يتضح من قوله في المسألة الاولى إلا دعوى الاتفاق على وجوب غسله، وأما التعليل بنجاسة الماء فليس من معقد الاتفاق حتى يتوهم الاجماع، على أن كل نجس يجب غسل ملاقيه، ويضم إليه ارتكازية السراية بالتقريب المتقدم، بل الظاهر من المسألة الثانية أن مسألة تنجيس ملاقي ملاقيه ليس ثابتا باجماع أو غيره، وهي وإن كانت في الغسالة التي وقعت محل البحث، لكن تعليله بعدم الدليل دليل على عدم قيام الاجماع على الكلية، مع أن الدليل العقلي في الغسالة على فرض صحته انما يجري في الغسلة الاخيرة لا مطلقا، وقد صرح بعدم الفرق بين الغسلات، ومن هنا يظهر أن استدلاله بالدليل العقلي لبعض المقصود، وهو الغسلة الاخيرة. ومما يدل على عدم إجماعية المسألة وعدم وضوحها في تلك الاعصار قوله في كتاب الصلاة في مسألة (٢٢٢): " الجسم الصقيل مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة فالظاهر أنه لا يطهر إلا بأن يغسل بالماء، وبه قال الشافعي، وفى أصحابنا من قال: يطهر بأن يمسح ذلك منه أو يغسل بالماء، اختاره المرتضى، ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة، دليلنا أنا قد علمنا حصول النجاسة في هذا