كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٩
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الفصل الثاني في أحكام النجاسات وفيه مطالب: الاول - المعروف بينهم القول بسراية النجاسة مما هو محكوم بها شرعا إلى ما يلاقيه وهكذا بلغ ما بلغ، فهاهنا جهات من البحث بعد الفراغ عن أن السراية من الاعيان النجسة إلى ملاقياتها تتوقف على الرطوبة السارية كما مر الكلام فيه مستقصى. الاولى: الكلام في سرايتها إلى الملاقيات مقابل من أنكر ذلك إما مطلقا أو في الجملة، وهو لازم كلام علم الهدى حيث حكي عنه في مقام الاستدلال لجواز استعمال المايعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب بأن تطهيره ليس إلا إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغير الماء شاهدة، وأوضح منه ما حكي عنه من جواز تطهير الاجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول عنها العين معللا لذلك بزوال العلة، والظاهر منهما أن الاعيان النجسة لا تؤثر في تنجيس ملاقياتها حكما، وأن الطهارة للاشياء ليست إلا زوال عين النجاسة منها، فإذا زالت العلة ولا يبقى أثر منها تصير طاهرة، إذ ليست النجاسة إلا تلطخها بأعيانها، وهذا