كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠
مما لا لحم له، وهو مسلم أن ذلك غير مجد، مع ما نرى من إطلاق كلام كثير من الاصحاب كصحاب الوسيلة والنهاية و المراسم والغنية واشارة السبق، ولا يبعد الاستظهار من الناصريات ومحكي المقنعة والخلاف والجمل والنافع والدروس، مع تقييد بعضهم في الميتة والدم بما لا نفس له مما يؤكد الاطلاق، والاطلاق معقد لا خلاف الغنية ومحكي الخلاف. والانصاف أن المسألة اجتهادية لا إجماعية ومنشأ الخلاف يمكن أن يكون اختلافهم في فهم الاطلاق من الروايات الدالة على نجاسة العذرة التي مرت جملة منها، وكذا اختلافهم في صدقها على غير ما للانسان بحيث تشمل رجيع ما لا نفس له، وكذا في البول من الخلاف في الاطلاق، والمسألة محل تردد من هذه الجهة لعدم الوثوق باطلاق معتد به في الادلة، واحتمال اختصاص العذرة بالآدمي كما قال جمع، أو بالاعم منه ومن السباع كالسنور والكلب لا مثل رجيع الطير وما لا نفس له، أو منصرفة إليه. بل يمكن أن يقال: إنه ليس في الروايات ما أطلق الحكم على العذرة، لان أوضحها دلالة وإطلاقا رواية على بن محمد قال: " سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: ان كان استبان من أثره شئ فاغسله " [١] وعبد الرحمان " عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " [٢] وعلي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء
[١] مرت في الصفحة ١٠.
[٢] مرت في الصفحة ١١.