كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٤
علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام، ولا يمرن فيه جنب " [١] وصحيحة الحلبي الواردة في زقاق قذر بينه وبين المسجد [٢] ورواية علي بن جعفر الواردة في اصابة بول الدابة المسجد أو حائطه [٣] إلى غير ذلك - فغير تام إذ الآية الشريفة مع كونها مربوطة بالامم السالفة لا يبعد أن يكون المراد من التطهير فيها هو التنظيف العرفي والكنس، لا التطهير من النجاسة بمناسبة قوله: " للطائفين والعاكفين " الخ مع أن التعدي من المسجد الحرام يحتاج إلى دليل. ورواية الثمالي راجعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه و آله والتعدي منه إلى غيره يحتاج إلى دليل بعد عدم إمكان القاء الخصوصية عرفا، ورواية الزقاق أجنبية عن المقام، فان الظاهر منها أن مورد الكلام تنجس الرجل المانع عن الصلاة، ورواية علي بن جعفر لا تدل على المطلوب بعد طهارة أبوال الدواب، فيمكن أن يكون وجه السؤال معهودية كراهة الصلاة مع تلوث المسجد. وقد يستدل على ذلك بالاخبار المستفيضة الدالة على جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تطهيره، مثل صحيحة الحلبي " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام في مسجد يكون في الدار فيبدو لاهله أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولوه عن مكانه، فقال: لا بأس بذلك، قال: فقلت: أفيصلح المكان الذي كان حشا زمانا (حشي رمادا خ ل) أن ينظف ويتخذ مسجدا؟ قال: نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه، فان
[١] الوسائل - الباب - ١٥ - من ابواب الجنابة - الحديث ١٠.
[٢] مرت في ص ٣٦٢.
[٣] مرت في ص ٢٤.