كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٧
اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة، فالتفصيل المتقدم ضعيف لا لما ذكر آنفا، بل لما تقدم من الوجه. وأضعف منه التفصيل الثاني، لعدم دليل عليه سوى رواية ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما اصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الاعادة " [١] كذا في نسخة الوسائل ومرآة العقول، وفى الوافى عن الكافي والتهذيب بزيادة " وصلى " بعد " فاغتسل " وفي هامش الوافى " هذا الخبر أورده في التهذيب مرتين، وليس في أحدهما قوله عليه السلام: " حين " الاول إلى " حين " الثاني (منه) " انتهى. وفى الوسائل بعد نقله عن الكافي كما تقدم قال: " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه ايضا باسناده عن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله، ورواه ايضا مثله إلى قوله عليه السلام: فلا إعادة عليه " وفي نسخة من التهذيب مقروة على المحدث المجلسي كما تقدم عن الوسائل، لكن بزيادة " إلى الصلاة " بعد قوله عليه السلام: " حين قام " الاول، وقد اختلف نقلها في الكتب الاستدلالية أيضا. فهذه الرواية مع هذا السند الضعيف بل المغشوش كما يظهر بالرجوع إلى كتب الحديث وهذا المشوش لا يمكن الاتكال عليها، سيما مع عدم تحقق عامل بها، مع أنه على نسخة الوسائل التي ليس فيها قوله: " وصلى " لم يتضح أن الاعادة اعادة الصلاة، ولعلها اعادة
[١] الوسائل - الباب - ٤١ - من ابواب النجاسات - الحديث ٣