كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣
الحكم، وهو الحجة، إذا النصوص لا تنهض باثباته، ثم ذكر بعض الروايات وناقش في سنده ودلالته في إفادة الحكم بكماله. وعن المدارك المناقشة في أصل الحكم لفقدان نص على نجاستها، وناقش في دلالة ما أمر فيها بالغسل ونهي عن الاكل على النجاسة، ثم ذكر رواية الفقيه النافية للبأس عن جعل الماء ومثله في جلود الميتة [١] مع تصريح الصدوق (ره) في أوله بأن ما أوردته فيه هو ما أفتى وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي، ثم قال: والمسألة قوية الاشكال. أقول: أما نجاستها من ذي النفس غير الآدمي فلا ينبغي الاشكال فيها، لا لدعوى الاجماع المتكرر فقط، بل لدلالة طوائف من الروايات عليها، وقلما توجد كثرة الاخبار في نجاسة شئ بمثلها، ونحن نذكر قليلا من كثير. فمنها صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء وأشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب " [٢]. ورواية أبي خالد القماط " أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة، فقال أبو عبد الله
[١] عن محمد بن علي بن الحسين قال: " سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " راجع الوسائل - الباب - ٣٤ - من أبواب النجاسات - الحديث ٥.
[٢] الوسائل - الباب - ٣ من ابواب الماء المطلق - الحديث ١.