كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٥
ونحوها رواية سماعة قال: " قلت لابي الحسن موسى عليه السلام إني أبول فأتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي، قال: ليس به بأس " [١]. ورواية زيد الشحام " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي، فقال: لا بأس به " [٢] وحملها على تطهر الثوب بالمطر كما ترى. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الكنيف يصب فيه الماء، فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس " [٣]. وصحيحة أبي أسامة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم " [٤] بناء على أن المراد إصابة الثوب لنفس المني الذي في الجسد لا للجسد الملاقي له. ورواية علي بن أبي حمزة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: ما أرى به بأسا، فقال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب = اصابة البول جميع أجزاء اليد ووصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب وشمول العرق كل اليد كلها غير متيقنة، فاحتمال ملاقاه البول لا يوجب رفع اليد عن الطهارة المتيقنة سابقا.
[١] الوسائل - الباب - ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث ٤
[٢] الوسائل - الباب - ١٦ - من أبواب النجاسات - الحديث ٧.
[٣] الوسائل - الباب - ٦٠ - من أبواب النجاسات - الحديث ٢.
[٤] الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب النجاسات الحديث ٣