كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٥
عليه السلام [١]. ورواية أبي جميلة البصري قال: " كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال: فقال لي: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن حكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " [٢] ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه. وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الاشربة المحرمة عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه " [٣] وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: " سألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال: إذا غسله فلا بأس، قال: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه، قال إذا = أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فاعد صلاتك " راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث ٣ - ٢.
[١] مرت في التعليقة
[٢] من ص ١٧٤.
[٢] الوسائل - الباب - ٣٨ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥ وتمام الحديث في الباب - ٢٧ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٨
[٣] الوسائل - الباب - ٣٧ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٣