كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥
وفي دعوى الحلي ما لا يخفى، سيما في نسبة الشذوذ إلى الرواية مع أنها مشهورة فتوى، متكررة نقلا، موافقة لفتوى المحصلين من أصحابنا. ولعل مراد العلامة الشهرة عند المتأخرين، وإلا فقد مرت كلمات القوم وإجماع الخلاف والغنية، والشهرة المتأخرة لا تفيد جرحا ولا جبرا. ومن ذلك لا يعبؤ برواية وهب بن وهب، أكذب البرية، مع أن الحرمة غير النجاسة، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراما غير نجس فلو كانت الرواية معتمدة يمكن الجمع بينها وبين سائر الروايات بذلك فبقى ما دل على الطهارة بلا معارض، وأما رواية الفتح مع ضعفها سندا ووهنها متنا مخالفة للاجماع والنصوص المعتبرة، وقد مر الكلام في رواية يونس، مع أن الانحصار بالخمسة مما لم يقل به أحد، فلا مفهوم لها جزما. ثم أنه يأتي الكلام إنشاء الله في نجاسة شعر الكلب وأخويه في محله المناسب له فان الكلام ها هنا في نجاسة الميتة، نعم ينبغي الجزم بعدم تأثير الموت في تنجيس ميتتها بعد الجزم بعدم كون النجاسة بالموت أغلظ من نجاستها الذاتية، لعدم معنى تنجس النجس لكن لو كان للميت بما هو كذلك حكم يترتب عليها بموتها. فما يشعر به كلام الشيخ الاعظم من ارتضائه بتنجسها بالموت مضافا إلى نجاستها العينية وعدم نجاسة ما لا تحله الحياة منها بالموت، بل يكون على نجاستها الاولية، لا يخلو عن الاشكال، ولعله أشار إليه بقوله فافهم. (تنبيه استطرادي) ذكر المحقق ها هنا غسل المس فقال: يجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده، والظاهر