كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٠
وغسل الاحرام " [١]. ومعبرة بمادة الامر كحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: " انما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت، لان الميت إذا خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته " [٢]. ومعبرة بمادة الوجوب كصحيحة الصفار قال: " كتبت إليه عليه السلام: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " [٣] بناء على ضم المعجمة كما لا يبعد، وفي موثقة سماعة أو صحيحته " وغسل من مس الميت واجب " [٤] تأمل، إلى غير ذلك. فلا اشكال في دلالتها على وجوبه والخدشة فيها من بعضهم في غير محلها. نعم هنا روايات ربما يتمسك بها لعدم الوجوب كرواية سعد بن أبي خلف، ولا يبعد أن تكون صحيحة قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة " [٥]. وفيه إن المواطن غير مذكورة فيها، ولعل الباقي المراد منها الاغسال المندوبة، وإلا فلا شبهة في وجوب أغسال أخر، كمال لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر، ولو قيل باندراج بعضها في بعض يقال من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة باعتبار اشتراكها في رفع
[١] و
[٢]
[٣] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب غسل المس الحديث ١٧ - ١١ - ٥.
[٤] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب غسل المس الحديث ١٦.
[٥] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب غسل الجنابة - الحديث ١١