كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٥
بعد الموت لا من آثار كون الموت فاقد للشرائط حتى لا يمكن احرازه بالاصل،، وهو صريح المولى الهمداني تبعا لظاهر الشيخ الاعظم، ولعله يرجع إلى التفصيل الاول أو قريب منه. ونحن قد استقصينا البحث في أطراف أصالة عدم التذكية وما هي نحوها بما لا مزيد عليه مع مقدمات مفيدة في المقام وسائر المقامات في الاصول، وتذكارها ونقلها هاهنا موجب للتطويل المخالف لوضع هذا المختصر، ولهذا نشير إلى لمحة منها احترازا عن الحوالة، فنقول: لا شبهة في أن التذكية عبارة عن أمر وجودي هو ازهاق الروح بكيفية خاصة معتبرة في الشرع: أي فري المسلم الاوداج الاربعة متوجها للحيوان إلى القبلة ذاكرا عليه اسم الله مع قابلية الحيوان لها، وهو الموضوع للاحكام المتقدمة، أي الطهارة وحلية الاكل وجواز الصلاة في أجزائه وغيرها ومقابل هذا العنوان الذي يكون موضوعا لاحكام أخر أي الحرمة والنجاسة أو عدم الحلية وعدم الطهارة وعدم جواز الصلاة فيه يمكن أن يكون عنوانا وجوديا هو إزهاق الروح بكيفية أخرى ضد الكيفية المأخوذة في التذكية، ويمكن أن يكون ازهاقه لا بالكيفية المذكورة على نعت الايجاب العدولي، أو إزهاقه الذي لم يكن بالكيفية الخاصة على نعت الموجبة السالبة المحمول، أو إزهاقه مسلوبا عنه الكيفية الخاصة على نعت سلب محصل بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع، ويمكن أن يكون أمرا سلبيا بالسلب التحصيلي الاعم من سلب الموضوع، ويمكن أن يكون مركبا من إزهاق الروح وعدم تحقق الكيفية الخاصة بنحو العدم المحمولي. هذا بحسب التصور والاحتمال البدوي، لكن لا شبهة في أن الموضوع للاحكام ليس عدم إزهاق الروح بالكيفية الخاصة بنحو السالبة