كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٢
ويمكن تأييده بدعوى قصور الادلة عن اثبات هذا الحكم المخالف للقواعد، بل المنكر في أذهان المتشرعة، لا لما ذكره الشيخ الاعظم من أن طرح الاخبار الصحيحة المخالفة لاصول المذهب غير عزيز إلا أن تعضد بفتوى الاصحاب - كما في الانفحة - أو بشهرة عظيمة توجب شذود المخالف، وما نحن فيه ليس كذلك، فان قاعدة منجسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أصول المذهب بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة فضلا عن الروايات الصحيحة المؤيدة بفتوى من عرفت، بل لو لم يثبت إعراض الاصحاب عنها لوجب العمل بها، ولا ريب في عدم إعراضهم عنها، بل عملهم بها. بل لاستضعاف سند رواية الحسين بن زرارة لكونه مجهولا، وإن دعا له أبو عبد الله عليه السلام دعاءا بليغا، إذ لا يوجب ذلك ثقته في الحديث وحجية روايته، مع أن في نسخة من الوسائل بدل اللبن " السن " ومرسلة الصدوق، وإن نسب إلى الصادق عليه السلام جزما، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الارسال، وذلك لما قال في ذيلها في الفقيه: وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات، وسند الخصال ضعيف بجهالة علي بن أحمد بن عبد الله وأبيه. ولعدم الاطلاق في صحيحة حريز، بل إشعار ذيلها بأن ما ذكر في صدرها هو ما يفصل من الحي. فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة وهي - مع اشتمالها على الجلد مما هو خلاف الاجماع واختلاف متنها لسقوط الجلد في رواية الصدوق وثبوته في رواية الشيخ وهو يوجب نحو وهن فيها - لا يمكن الاتكال عليها في الخروج عن القاعدة، مع أنها مخصوصة بالشاة، ولم يقل أحد بالاختصاص خصوصا مع ما عن الحلي