كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٩
فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد " الخ [١] وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا اعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة " [٢]. وموثقة سماعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه " [٣] إلى غير ذلك مما وردت في البول والدم والاستنجاء كموثقة سماعة قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجئ فذكرت بعد ما صليت فعليك الاعادة، فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز " [٤] وقريب منها غيرها [٥]. وبازائها روايات: منها صحيحة العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد
[١] الوسائل - الباب - ٤٢ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢
[٢] الوسائل - الباب - ٤٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٧
[٣] الوسائل - الباب - ٤٢ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥
[٤] الوسائل - الباب - ١٠ - من ابواب احكام الخلوة - الحديث ٥
[٥] المروية في الوسائل - الباب - ١٨ - من ابواب نواقض الوضوء - والباب - ١٠ - من ابواب احكام الخلوة.