كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٠
بخلاف الامر كما حقق في محله، هذا في الاوامر والنواهي النفسيتين، وكذا الحال في الارشاديتين مثل المقام، فان النهي عن الصلاة في النجس وإن كان ارشادا إلى مانعيته، لكن ليس معناه أنه مستعمل في عنوان المانع بحيث يكون معنى لا تصل في النجس أن النجس مانع حتى يتوهم ظهوره في صرف الوجود على تأمل فيه أيضا، بل هو مستعمل في معناه الموضوع له، أي الزجر عن الصلاة في النجس، لكن المتفاهم العرفي من الزجر الكذائي هو أنه لمانعية النجس، لا للمبغوضية النفسية. ولا ريب في أن الزجر عن الصلاة في النجس كالزجر عن شرب الخمر لازمه الزجر عن الطبيعة بأى وجود وجدت، ولازمه مانعيتها لجميع انحاء تحققها. وتدل عليه في الجملة رواية أبي يزيد القسمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف، قال: لا تصل فيها، فانها تدبغ بخرء الكلاب " [١] ويتم المطلوب بعدم الفصل جزما، بل يمكن أن يقال: إن المتفاهم من التعليل ولو بضميمة الارتكاز أن خرء الكلاب لنجاسته منهي عنه، بل لا ينبغي الشك فيه بعد دلالة الادلة المتقدمة على أن المانع هو القذارة لا العناوين الذاتية، فيصير مفادها كرواية خيران. ومنه يعلم الوجه في دلالة موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام وفيها " لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل " [٢] بالتقريب المتقدم، سيما مع إشعار به في نفسها. هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب مانعية الطبيعة السارية،
[١] الوسائل - الباب - ٧١ - من ابواب النجاسات - الحديث ١
[٢] الوسائل - الباب - ٣٨ - من ابواب النجاسات - الحديث ٧