كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦١
قال: يغسل سبع مرات " [١]. فانها ظاهرة في معهودية نجاسته، وانما سأل بعدها عن حكم آخر، فحينئذ يكون المراد من التفصيل بين ما إذا كان له أثر ولم يكن: التفصيل مطلقا سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، مع أن ذيلها أيضا دال على نجاسته، فالامر بالمضي مع دخوله في الصلاة في صورة الشبهة لا العلم بوجود الاثر، مضافا إلى أن الامر بالمضي لا يدل على طهارته، بل دليل على صحة الصلاة مع النجس إذا تذكر في الاثناء، كما هو واضح وحمل الغسل على الاستحباب بقرينة الامر بالمضي بعيد جدا. ورواية ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال: " المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير قال: قلت: ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال يغسل يده " [٢] وفي دلالتها تأمل، ورواية زرارة الواردة في البئر [٣] وتدل على نجاسة شعره مصححة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير، قال: إذا فرغ فليغسل يده " [٤] ورواية برد الاسكاف قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به - إلى أن قال -: فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قلت: ووضوء؟ قال: لا، إغسل يدك كما تمس الكلب " [٥]. ولعل قوله: " ووضوء " بالرفع: أي ووضوء علي إذا مسسته
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ١٣ - من ابواب النجاسات - الحديث ١ - ٤.
[٣] راجع الوسائل - الباب - ١٥ - من أبواب الماء المطلق - الحديث ٣
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ٨٥ - من ابواب ما يكتسب به - الحديث ١ - ٢.