كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨
عنهما تحفظا عنها إلى غير ذلك، ولا أظن إمكان الالتزام بأن القذارة عند الشارع مهية مجهولة الكنه يصير المرتد بمجرد الردة قذرا واقعا، وصارت الردة سببا لاتصافه تكوينا بصفة وجودية تكوينية غائبة عن أبصارنا، ومجرد الاقرار بالشهادتين صار سببا لرفعها تكوينا. الفصل الاول في تعيين الاعيان النجسة وهي عشرة أنواع على ما في جملة من الكتب أو أكثر كما يأتي حال الخلاف في بعض: الاول والثاني: البول والغائط من كل حيوان غير مأكول ذي نفس سائلة فما لا يصدق عليه عنوانهما ليس بنجس كالحب الخارج من الحيوان إذا لم يصدق عليه العذرة ولو فرض الخروج عن صدق عنوانه الذاتي ايضا فضلا عما إذا صدق عليه وان زالت صلابته وقوة نبته، فما عن المنتهى من الحكم بنجاسته إذا زالت صلابته غير وجيه، وقد حكي الاجماع على نجاستهما مع القيدين عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وكشف الالتباس والمدارك والدلائل والذخيرة، وعن الناصريات والروض والمدارك والذخيرة نقل الاجماع على عدم الفرق بين الارواث والابوال ولعله هو العمدة في الارواث لعدم إطلاق أو عموم معتد به يمكن الركون إليه، وان لا يبعد في بعضها كما سيتضح الكلام فيه. وأما الابوال فلا إشكال في دلالة كثير من الاخبار عموما أو إطلاقا على نجاستها فلا موجب لنقلها، والاولى سرد الروايات الواردة في الارواث: فمنها ما عن المختلف نقلا عن كتاب عمار بن موسى عن الصادق عليه السلام