كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٠
فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها " [١] ونحوها جملة من الصحاح [٢] وغيرها، والروايات الواردة في صحتها لو علم بالنجاسة بعدها صحة صلاته في الفرض، فان الجهل إذا كان في جميعها عذرا يكون في بعضها بالاولوية وإلقاء الخصوصية عرفا، فصحت صلاته إلى حين الالتفات، وفى حاله والاشتغال بالتطهير يكون معذورا بمقتضى الروايات المتقدمة في الرعاف، والعرف لا يفرق بين الحدوث والعلم بالوجود، لان المانع للصلاة النجاسة لا حدوثها. وبالجملة تصح صلاته هذه بعضها بدليل معذورية الجاهل، وبعضها بما دل على معذوريته حال الاشتغال بالتطهير، وبعضها بوجدانها للشرط وفيه منع الاولوية المدعاة، أما إن قلنا بالعفو فلان العفو في الجميع ربما يكون تخفيفا على المكلف وعدم ارادة اعادة جميع الصلاة دون بعضها، وإن قلنا بعدم المانعية فكذلك، لامكان أن يكون للجهل في جميع الصلاة دخالة فيه، فلا قطع بالمناط، وهو واضح سيما مع وقوع نظائره في الشرع. ولا يمكن دعوى إلقاء الخصوصية، لمنع فهم العرف من الادلة ذكر بعد الصلاة من باب المثال مثلا بعد ما يرى أن لتمام الصلاة خصوصية وأحكام في الشرع ليست لبعضها. ومنع القطع بعدم الفارق بين حدوث الدم وحدوث الالتفات إليه لاحتمال أن يكون للحدوث القهري خصوصية لم تكن لغيره، بل لو كان الدليل في الباب منحصرا بأدلة الرعاف لا يمكن لنا التعدي منها إلى
[١] الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب قواطع الصلاة - الحديث ١١
[٢] المروية في الوسائل - الباب - ٧٦ - من ابواب نواقض الوضوء - والباب - ٢ - من ابواب قواطع الصلاة.