كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٤
ومنها - مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام " في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة، قال: لا بأس أكلت النار ما فيه " [١]. وفيه - مضافا إلى أنه لم يصرح فيها بأن العجين عجن بالماء النجس بل الظاهر منها أنه بعد العجن علم أن في الماء الذي أخذ ماء العجين منه كانت ميتة، فلو فرض أن المأخوذ منه لم يكن بئرا لكن لم يعلم أن الميتة كانت فيه حين أخذ الماء منه أو وقعت فيه بعده فكانت الشبهة موضوعية، وقوله عليه السلام: " أكلت النار ما فيه " لدفع القذارة المحتملة كرش الماء في مثله، ولم يتضح حال من أرسل عنه ابن أبي عمير فلعله كان رجلا مبتلى بوسواس، فأراد أبو عبد الله عليه السلام دفعها كما نقل عن الشيخ الاعظم أنه يرى رجلا مبتلى بالوسواس يتحرز عن بخار الحمام لكونه بخار الماء النجس، فقال له: إن هذا البخار متصل بالخزانة وهي كر فلا ينفعل، وبالجملة أن الشبهة ظاهرا كانت موضوعية تأمل - أنها معارضة بما هو أوضح سندا ومتنا. وهو مرسلته الاخرى بالسند المتقدم عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال: " قيل لابي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة " [٢] وبالاسناد عنه عن بعض أصحابه عنه عليه السلام قال: " يدفن ولا يباع " [٣]. وحمل الثانية على الاستحباب كما ترى، فان دفن المال المحترم
[١] الوسائل - الباب - ١٤ - من ابواب الماء المطلق - الحديث ١٨
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ١١ - من ابواب الاسئار - الحديث ١ - ٢.