كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤١
هذا العضو كان في زمان لم يغسل صاحبه والآن كما كان، والفرض أن عدم غسل الميت موضوع لوجوب الغسل بمس أعضائه شرعا، وبهذا يظهر جريانه فيما وجد في مقبرة الكفار، وكذا لو وجد الميت في المقبرة المشتركة أو مجهولة الحال، وأما إذا وجد عضو منه في المقبرة المشتركة فيدور الامر بين كون هذا العضو من معلوم الاغتسال أو من معلوم العدم فحينئذ إن قلنا بأن الغسل صفة الميت لا العضو فيقع الاشكال في الاصل الموضوعي، نظير الاشكال في أصالة عدم التذكية في العضو المردد في أخذه من معلوم التذكية أو معلوم العدم، بأن الاصل غير جار بالنسبة إلى نفس الحيوانين لعدم الشك فرضا فيهما، ولا في العضو لعدم كون التذكية من صفاته، ولا أصل يثبت كونه من أحد القسمين. وقد يقال بجريان الموضوعي فضلا عن الحكمي، فان هذا العضو كان في زمان لم يغسل صاحبه فيستصحب. وبهذا التقرير يمكن إجراؤه في المثال المتقدم، فان هذا العضو لم يكن صاحبه مذكى في زمان، والفرض ان عدم تذكية الحيوان موجب شرعا لحرمة أجزائه وعدم صحة الصلاة فيها، وفيه إشكال لان صاحب هذا العضو ليس مشكوكا فيه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل الشك في أخذ هذا العضو من هذا المعلوم أو ذاك، ولا أصل محرز له. وقد يقال بأن ما وجد في مقبرة المسلمين محكوم بالتغسيل، فان الغلبة كافية في إحراز كونه منهم، وإحراز جريان يدهم عليه بمثل الدفن والكفن، بل وإحراز كونه مغسلا، سيما مع شدة اهتمام المسلمين في أمر موتاهم وتجهيزها وخلو مقابرهم من سائر الاموات، بل وشدة اهتمام سائر الطوائف في اختصاص مقابرهم بموتاهم وعدم التدفين في مقابر غيرهم، ومثل هذه الغلبة حجة، بل مع إحراز جريان يد