كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٥
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لانجس منه " [١] فان استفادة نجاستهم منها لمقارنتهم بالناصب مع تصريحه بأنهم أنجس من الكلب، وهي لم تصل إلى حد الدلالة فضلا عن معارضة غيرها، ولو سلمت دلالتها فمقتضى الجمع بينها وبين ما هو كالصريح في طهارتهم حملها على الكراهة أو على ابتلائهم بالنجاسات، مضافا إلى قيام شواهد على ذلك في روايات المنع عن الاغتسال بغسالة الحمام أو على الحمل على الكراهة كالتعليل بأن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبع آباء، لمعلومية أن الطهارة فيها غير ما تقابل نجاسة ظاهر أبدانهم. كرواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه، فقلت لابي الحسن: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين. فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين؟ " [٢] بناء على أن المراد الغسل من غسالة الحمام. وعنه عليه السلام في حديث أنه قال: " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فانه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم " [٣] وغيرها مما تشعر أو تدل على الكراهة
[١] الوسائل - الباب - ١١ - من ابواب الماء المضاف - الحديث ٤
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ١١ - من ابواب الماء المضاف - الحديث ٢ - ٣