كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٨
المسألة الثانية: اختلفوا في إناء شرب منه الخنزير، فالشيخ في الخلاف ألحقه بولوغ الكلب متمسكا بوجهين غير وجيهين، وألحقه المحقق بسائر النجاسات واكتفى بمرة، وحكيت الشهرة بين المتأخرين على وجوب السبع أخذا بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن خنزير يشرب من الاناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات " [١] وقد حملها المحقق على الاستحباب، قيل لقلة العامل بها. وهو كذلك لان الظاهر من قدماء أصحابنا كالمفيد والسيد والشيخ وابن حمزة وسلار بل الصدوق ومن بعدهم كالحلي وابن زهرة عدم وجوب السبع، بل ظاهر الخلاف على عدم وجوب الزيادة على الثلاث في النجاسات سوى الولوغ، ومعه لا يبقى وثوق بها مع كونها بمرئى ومنظر لهم، رواه الكليني والشيخ، ومع عدم معارض لها، فتقييد موثقة عمار الآيتة بها مشكل، وطريق الاحتياط واضح. وأما الخمر فذهب جملة من الاصحاب إلى وجوب غسل الاناء منها سبعا، وذهب جمع إلى الثلاث، وهو متقضى الجمع بين الروايات فان منها ما تدل على السبع، كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الاناء يشرب فيه النبيذ، قال: تغسله سبع مرات، وكذلك الكلب " [٢] والظاهر إلقاء الخصوصية وفهم حكم الخمر منها، ولهذا استدلوا بها لها.
[١] مرت في ص ١٦٠
[٢] الوسائل - الباب - ٣٠ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٢