كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٦
عليهم السلام. ويظهر مما مر ضعف قول ابن الجنيد من لزوم السبعة إحداهن أو أولاهن بالتراب وفاقا للشافعي، وإن أمكن الاستدلال عليه بعد عدم ثبوت الزيادة المتقدمة في صحيحة أبي العباس بتقييد إطلاقها بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " في الاناء يشرب فيه النبيذ، قال: تغسله سبع مرات، وكذا الكلب " [١] وتقييد الغسلات في الموثقة بكون الاولى منها بالتراب، وكذا الكلب بالولوغ، وإن كانت التقييدات سيما الاخيرتان بعيدة. وكيف كان لا ينبغي التأمل في ضعف ما ذهب إليه بعد عدم موافق له، فالمتيقن حمل الموثقة على الاستحباب، ويتلوه في الضعف قول المفيد، وهو وجوب الثلاث وسطهن بالتراب، وإن قال في الوسيلة به رواية، إذ هي غير ثابتة، ومع ثبوتها شاذة بلا إشكال، فالاقوى ما عليه المشهور. تنبيهات:: الاول - ظاهر الاصحاب قديما وحديثا عدا شاذ منهم كالصدوقين والمحكي عن المفيد من القدماء، وكالمحكي عن الكركي وصاحبي المدارك والحدائق من المتأخرين اختصاص الحكم بالولوغ، وهو شربه من الاناء بأطراف لسانه على ما هو المعهود من شربه، ويظهر من اللغة، وهو معقد إجماع السيد والشيخ وابن زهرة، وألحق جمع اللطع بالولوغ، وادعى شيخنا المرتضى الشهرة عليه، وهو غير ثابتة، بل الظاهر من قدماء
[١] الوسائل - الباب - ٣٠ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٢