كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢
خليت ونفسها، وأما مع لحاظ سائر الروايات فيسقط الاحتمال الثاني جزما، لعدم تأتيه في سائرها، للفرق الظاهر بين قوله عليه السلام في الصحيحة: " فذروه فانه ميت " وبين التعبير الذي في غيرها أي قوله عليه السلام: " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت " نعم يأتي احتماله على بعد في الرواية الكاهلي، وأبعد منه احتماله في رواية الحسن بن علي. وبعد عدم صحة الاحتمال الثاني في غير الصحيحة يسقط فيها أيضا للجزم بوحدة مفاد الجميع وعدم إعطاء حكم فيها غير ما في سائرها، فبقى الاحتمالان، والاقرب الاخير منهما، لما عرفت من كثرة استعمال الميتة قبال المذكى بحيث صارت كحقيقة شرعية أو متشرعة أو نفسهما بل لو ادعاها أحد ليس بمجازف، فاتضح مما مر قوة التفصيل بين الاجزاء الصغار التي زالت حياتها بالقطع وغيرها كالثؤلول والبثور. وقد يتمسك لطهارة أمثالها بصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته؟ أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إذا لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " [١]. ولا تخلو من دلالة، لان السؤال ولو بملاحظة صدرها الذي سأل عن نزع الاسنان ولو كان من نفس هذا العمل لكن الجواب مع تعرضه لخوف السيلان وعدم تعرضه لملاقاته مع الرطوبة - خصوصا مع كون بلد السؤال مما يعرق فيه الابدان كثيرا وسيما مع السؤال عن اللحم وهو مرطوب نوعا خصوصا ما هو على الجرح - يدل على أن المانع
[١] الوسائل - الباب - ٢٧ - من ابواب قواطع الصلاة - الحديث ١