كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠
قال: لا بأس " [١] وصحيحة ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " [٢]. والجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته وإن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة أو احتمال الضرر. وإلا ما دلت على النزح من الوزغة كحسنة هارون بن حمزة الغنوي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه " [٣] بدعوى دلالتها على نجاسته العينية، فميتته نجسة أيضا. ورواية يعقوب بن عثيم قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: سام أبرص وجدته قد تفسخ في البئر قال: انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء " [٤] والظاهر أنه أيضا نوع من الوزغة. وصحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء " [٥] لكنها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها، كرواية جابر بن يزيد الجعفي
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٣٥ - من ابواب النجاسات الحديث ٦ - ٣.
[٣] الوسائل - الباب - ١٩ - من ابواب الماء المطلق - الحديث ٥
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الماء المطلق الحديث ٧ - ٢.