كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠
إصابة الثوب شئ، ولا في ملاقاة جسده إلا الغسل لا غسل اليد، تأمل. بل عدم النجاسة واستحباب غسل ملاقيه مقتضى الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " [١] وبين مكاتبة الحميري المتقدمة " إذا مسه في هذه الحال (اي حال الحرارة) لم يكن عليه إلا غسل يده " [٢] فان في الصحيحة نفي البأس عن مسه في حال الحرارة، وفي التوقيع جعل عليه في حالها غسل اليد، إلا أن يقال بامكان حمل المطلق على المقيد إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات، كبعد نجاسة بدن المؤمن عينا كالكلب والخنزير، مع ما يعلم من منزلته عند الله تعالى، وعدم معروفية نجاسته لدى عامة المكلفين، مع أنه لو كان نجسا لكان ينبغي اشتهارها بين الناس كسائر النجاسات، لابتلائهم بملاقاته من لدن خروج روح إلى آخر تجهيزه. لكن مع ذلك الاقوى نجاسته كسائر النجاسات، لصحيحة الحلبي ورواية ابن ميمون وموثقة عمار والتوقيعين المباركين وغيرها [٣] خصوصا مع عدم إفادة النجاسة في سائر النجاسات إلا بغسل الملاقيات وقلما اتفق فيها التصريح بها كالكلب والخنزير، وغالب الروايات فيهما ايضا يفيدها بالامر بغسل الملاقي أو النهي عن شرب ملاقيهما، سيما مع فهم الاصحاب قاطبة من تلك الروايات وسائر الروايات التي من قبيلها النجاسة، وهم أهل اللسان، وفهم أساليب الكلام، وأهل الحل والعقد في اللغة والادب، بل كثيرا ما في العرف أفيدت القذارة
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٣ - من ابواب غسل المس الحديث ١ - ٥.
[٣] مرت في صفحة ٦٣ و ٦٤ و ٦٦