كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٩
الصلاة والطهارة، وأما رفع اليد عنه والعفو فشئ لا يفهمه العرف، فلا ينبغي التأمل في حصولها. نعم الاستدلال عليها بمثل قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " [١] أو قوله عليه السلام: " إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " [٢] ضعيف، لان الظاهر منهما سيما الثانية كونهما اشارة إلى آية التيمم، وإلا فالاخذ باطلاقهما خلاف الاجماع بل الضرورة، وتقييدهما موجب للاستهجان. ثم أن مقتضى اطلاق بعض الروايات كالكبرى المتقدمة وصحيحة الاحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا، قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " [٣] بل وموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله " عن رجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة، قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها " الخ [٤] عموم الحكم لجميع النجاسات من غير فرق بين العذرة والبول وغيرهما. وهل يعم الحكم حصولها بأي نحو كان أو يختص بحصولها من الارض بمشي ونحوه لا النجاسة الخارجية كأن قطرت على باطن القدم قطرة دم أو غيره؟ قد يقال: إن مورد جل الروايات أو كلها وإن كان ما حصل التلوث من الارض بل قد يستشعر من قوله عليه السلام:
[١] الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب التيمم - الحديث ٢ و ٣ و ٤
[٢] مرت في ص ٣٦١
[٣] و
[٤] الوسائل - الباب - ٣٢ - من ابواب النجاسات - الحديث ١ - ٨.