كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٢
بعد الاسلام مع ملازمته لها يكون الاسلام مطهرا لها، وأما بناء على ما قيل من تبدل النسبة وصيرورتها من المسلم يكون من الانقلاب، لكنه كما ترى سيما في بعضها. وكيف كان فالحكم بطهارة المسلم من الكفر الاصلي إجماعي بل ضروري، كما ادعاه الاعلام، وهو كذلك، وهو متسالم عليه فيمن أسلم عن ارتداد ملي، وحكي عليه الاتفاق. وتدل عليه مضافا إلى أولوية قبول إسلامه وتوبته من الفطري الذي يأتي قوة قبوله منه آنفا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن مسلم تنصر، قال: يقتل ولا يستتاب قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد، قال: يستتاب فان رجع وإلا قتل " [١]. وبها يقيد اطلاق نحو صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد بعد اسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده " [٢] والمراد من قوله عليه السلام: " بعد اسلامه ": بعد كونه مسلما لا بعد دخوله في الاسلام جمعا بينها وبين صحيحة على بن جعفر المصرحة باستتابته. وأما المرتد الفطري فالظاهر قبول توبته أيضا، أما باطنا فيمكن دعوى القطع به، لعموم رحمته تعالى وفضله على العباد، وعدم امكان من رجع إليه وتاب وأسلم وآمن أن رده من بابه، وعذبه عذاب الكفار بل لعله مخالف لاصول العدلية.
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب حد المرتد - الحديث ٥ - ٢ - من كتاب الحدود والتعزيرات.