كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢١
إلا على السارية، لاختلاف المشتقات بعضها مع بعض احيانا ولو للانصراف كجري الماء والماء الجاري، ألا ترى أن الظاهر من قوله عليه السلام في الفقرة الاخرى منها: " إن كانت رجلك رطبة " الخ كونها ذا نداوة سارية مع إمكان أن يقال: إنها بصدد بيان حكم آخر، وهو حصول اليبس بالشمس تارة وبغيرها أخرى، لا بصدد بيان كيفية التطهير بها مضافا إلى أن صحيحة محمد بن اسماعيل على الاحتمال الراجح تقيد الاطلاق لو كان. هذا مع أن في صحيحة زرارة التي هي الاصل في المسألة علق الحكم على التجفيف، وهو لا يصدق على ما ذكر، ولا يلزم منه كفاية حصول الجفاف مع بقاء رطوبة غير سارية في التطهير، للقرينة العقلية على أن المراد حصول الجفاف إلى حد اليبوسة، فلا بد من حفظ مفهوم الجفاف غير الصادق على حصول اليبس من النداوة غير السارية، والتقييد بانتهائه إلى حد اليبوسة. فالاحوط بل الاقوى عدم الطهارة إلا مع نداوة سارية للمحل، ولو جف بغير الشمس ويراد تطهيره يرش عليه الماء، فإذا جففته الشمس طهر، لعدم الفرق بين النجس والمتنجس. الثالث: النار، والكلام فيها يقع في مقامين: أحدهما - في أنها هل مطهرة كمطهرية الشمس، فكما أن الثانية مطهرة باشراقها على المحل وتبخير النجس أو المتنجس كذلك الاولى إذا أصابت شيئا طهرته؟ يظهر من الشيخ في مياه نهايته ومحكي استبصاره