كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٥
ومنها - أنه إن أصابته الشمس فلم ييبس وكان رطبا لا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس، والظاهر أن هذه الفقرة مفهوم الفقرة المتقدمة، وقوله عليه السلام: " حتى ييبس " تأكيد لها، ولو فرض الاجمال أو الاطلاق فيها يرفع أو يقيد كما تقدم. ومنها - أنه مع رطوبة الاعضاء لا يجوز الصلاة عليه حتى ييبس والمراد اليبوسة بالشمس بقرينة الفقرة الآتية، أي " وإن كان غير الشمس أصابه " الخ، والمراد من الفقرتين التفصيل في الصلاة عليه مع رطوبة الاعضاء بين الجفاف بالشمس وغيرها، فتدل على حصول الطهارة بالاول دون الثاني. هذا على نسخة الوسائل الموافقة لمنتهى العلامة وللنصوص والفتاوى والمناسب لتذكير الضمير كما في التهذيب والوسائل، ولعل البهائي والكاشاني تصرفا في النسخة بعد ترجيح " عين " على " غير " فجعلا الضمير مؤنثا كما يظهر من حبل المتين، حيث جعل " أصابته " بالتأنيث في المتن، والتذكير فوق السطر مع علامة التهذيب، مع أن الرواية من التهذيب فكان نسخه كذلك، وتصرف فيها تصحيحا. وأما على النسخة الاخرى وهي هكذا " وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع وإن كان عين الشمس أصابه حتى ييبس، فانه لا يجوز ذلك " ففيه احتمالان: أحدهما أن المراد بذلك الموضع هو الموضع القذر الرطب أي لا تصل مع رطوبة الاعضاء على ذلك الموضع وإن كان عين الشمس أصابته إلا أن يبس بالشمس، فيجوز حينئذ الصلاة عليه مع رطوبتها، فكان المقصود بهذه الفقرة إثبات طهارة ما = كناية عن طهارة الموضع التي هي معتبرة في مسجد الجبهة.