كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٨
فرض السيلان عليه على النسخة المعروفة مع فرض ورود القطرات عليه غير تام، لامكان رفع التنافى يقال: إن فرض ورود القطرات قرينة على أن المراد من سيلانه عليه سيلانه من فوق رأسه، فكأنه قال: يسيل علي الميزاب فيقطر علي منه القطرات - ان سيلان المطر على الماء بناء على هذه النسخة ملازم لامتزاجه به، ولعله مع الامتزاج صدق الرؤية عرفا بنحو من التسامح، مع أن لنا أن نقول: إن تطبيق الكبرى على المورد دليل على صحة النسخة المشهورة لو منع الصدق العرفي مع الامتزاج. وكيف كان لا يمكن اثبات هذا الحكم المخالف للقواعد والارتكاز العرفي بهذه النسخة غير الثابتة. الثاني: الشمس إذا جففت باشراقها البول وغيره من النجاسات والمتنجسات التي لا يبقى جرمها بعد الجفاف بالتبخير عن الارض وغيرها مما لا ينقل كالنباتات والاشجار واثمارها الموصولة بها والابنية وما يتعلق بها من الابواب والاخشاب والمسامير وغيرها، بل عن البواري والحصر من المنقولات على الاظهر الاقوى في جميع المذكورات. وقد خالف في أصل الحكم المحدث الكاشاني، فاختار في الوافي عدم مطهريتها، بل عدم العفو حتى عن السجدة عليها، قال في ذيل رواية ابن أبي عمير قال " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة وقد اصابتها الجنابة، قال: لا بأس " [١] بهذه العبارة:
[١] الوسائل - الباب - ٣٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٤