كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٧
بمناسبة الحكم والموضوع أن الطهارة مخصوصة بموضع الملاقاة دون غيره وهو واضح، ولو قيل: إن مقتضى إطلاق الرؤية طهارة الجزء الذي رآه المطر، ولازمه طهارة جميع الماء للاجماع على عدم محكومية الماء الواحد بحكمين يقال له: بعد تسليم ثبوت الاجماع المذكور أنا نمنع إطلاقها لمثل المورد، لعدم إمكان قبوله للتطهير كسائر المائعات، فان الجزء المائع المتصل للنجس اللازم الانفعال منه لا يصير طاهرا بورود المطهر عليه. بل لولا الاجماع على قبول المياه للطهارة ودلالة بعض الاخبار عليه كصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع الواردة في ماء البئر [١] وما وردت في ماء الحمام [٢] لكان الحكم بقبوله لها مشكلا، والمتيقن من الاجماع طهارته بعد الامتزاج، كما أن، مورد الروايات المتقدمة ذلك فالاقوى عدم طهارة الماء المتنجس إلا بالامتزاج بالمعتصم. وقد يقال بدلالة مرسلة الكاهلي على طهارته بالتقاطر عليه على بعض نسخ الكافي كما نقل في الوافي " ويسيل على الماء المطر " بتعريف " الماء " وجره بعلى وكون " المطر " فاعل " يسيل " قال في الوافي: " والغرض من السؤال الثاني أن المطر يسيل على الماء المتغير بالقذر فيثب من الماء القطرات وينتضح علي، والبيت يتوضأ على سطحه سؤال آخر " انتهى بدعوى إن كل شئ يراه... الخ بعد تعقبه بذلك يدل على المطلوب. وفيه مع عدم ثبوت صحة هذه النسخة - ولهذا لم يشر إليها المحدث المجلسي في مرآته ولا الحر في جامعه والاستشهاد على صحتها بمنافاة
[١] الوسائل - الباب - ١٤ - من ابواب الماء المطلق - الحديث ١
[٢] المروية في الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب الماء المطلق.