كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٤
عليه، وعن مالك ومحمد بن الحسن والمزني يصلي فيه ولا اعادة عليه، وعن أبي حنيفة إن كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا اعادة عليه وإن كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا وكيف كان ما صلى فلا اعادة عليه، ومنشأ الاختلاف بيننا اختلاف الاخبار فمما تدل على الصلاة فيه صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " [١] وقريب منها صحيحة عبد الرحمان ابن أبى عبد الله عنه عليه السلام [٢] وموثقته [٣] وهما رواية واحدة ويحتمل في هذه الروايات أن يكون السؤال عن عرق المجنب، كما سئل عنه في روايات عديدة، وحمل شيخ الطائفة رواية الحلبي علي عرق المجنب من الحرام، وما ذكرناه وإن كان خلاف المظنون لكنه ظن خارجي لا دليل على حجيته، تأمل. وأما موثقة الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن رجل ليس معه إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة " [٤] فلا يظهر منها بأنه يصلي فيه، سيما مع قوله: " ولا تحل الصلاة فيه " فيمكن أن أقره على عدم الصحة وأراد بالصلاة الصلاة عريانا، والظن الخارجي بأن المراد الصلاة فيه قد مر حاله. وأما صحيحة الحلبي الاخرى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال: يصلي فيه " [٥] من المحتمل قريبا وقوع التقطيع فيها، فان الحلبي روى
[١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ٤٥ - من ابواب النجاسات - الحديث ١ - ٤ - ٦ - ٨ - ٣.