كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١
وأبعد منه التفصيل بين الوقت وخارجه بشهادة صحيحة علي بن مهزيار قال: " كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق، فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وان كان جنبا أو صلى على غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك انشاء الله " [١] وأنت خبير بأن الروايات آبية عن هذا التفصيل، ولو سلمت هذه الصحيحة عن الخدشة فكيف يمكن حمل موثقة الساباطي المتقدمة على نفى القضاء، وكذا الحال في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة، وان ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة " [٢] فضلا عن أنه لو تسلم عنها سندا لاضمارها، وان كان المظنون كون المسؤول عنه أبو الحسن الرضا أو احد الامامين بعده عليهم السلام، ومتنا، وهو واضح. والمظنون ان فيها سقطا بعد قوله عليه السلام: " وما فات وقتها "
[١] الوسائل - الباب - ٤٢ - من ابواب النجاسات - الحديث ١
[٢] الوسائل - الباب - ١٠ - من ابواب احكام الخلوة - الحديث ٤