كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٣
كذلك كما حكي عن بعض، والتفصيل بين التذكر في الوقت وخارجه، فيعيد في الاول، والتفصيل بين المتذكر الذى لم يتفحص وغيره، فيعيد الاول. وقد يقال: إن مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الاول، لان منها ما تدل على عدم الاعادة مطلقا كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفى ثوبه عذرة انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " [١] ونحوها روايات [٢]. ومنها ما تدل على الاعادة مطلقا، كصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم " [٣] ورواية أبى بصير الصحيحة بناء على كون وهب بن حفص هو الجريري الثقة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه اعادة الصلاة إذا علم " [٤]. ومنها ما تدل على عدم وجوب القضاء كصحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم أن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته " [٥] ورواية علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر
[١] الوسائل - الباب - ٤٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥
[٢] المروية في الوسائل - الباب - ٤٠ - من ابواب النجاسات.
[٣] و
[٤] و
[٥] الرسائل - الباب - ٤٠ - من ابواب النجاسات الحديث ٨ - ٩ - ٦.