كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٤١
ثم أنه لا ثمرة مهمة في البحث عن أن عنوان السوق وعنوان الصنع في أرض المسلمين أو الفراء اليماني أو الحجازي مما ورد في النصوص يرجع إلى عنوان واحد هو كون الشئ في مجتمعهم أو عناوين مستقلة. نعم الظاهر بناء على الا مارية أن عنوان السوق وغيره أمارة على التذكية بلا وسط، لا امارة على الامارة عليها، وما هي امارة بلا وسط يد المسلم أو يده مع ترتيبه أثر التذكية على ما في اليد، أو نفس ترتيب المسلم أثرها ولو لم يكن تحت يده، مثل عدم احترازه عن ملاقاته والصلاة في ملاقيه، لان ظاهر الادلة أن السوق بنفسه أمارة عليها لا بوسط، ولا دليل على الوسطية، بل لا إشعار في الروايات عليها. فحينئذ يقع الكلام في أن يد المسلم مطلقا أو مع ترتيب أثر التذكية أو نفس ترتيبه الاثر امارة عليها، فان كان شئ تحت يده أو عامل معه معاملة المذكى في غير سوق المسلمين وأرضهم يحكم عليه بالتذكية؟ الظاهر ذلك، لا لكون الادلة الواردة في المقام ظاهرة في أمارية يده عليها أصالة، لما عرفت. ولا لرواية اسماعيل بن عيسى المتقدمة بدعوى أن الظاهر منها عدم لزوم السؤال عما كان بائعه مسلما غير عارف فضلا عن العارف، لقصرها لزوم السؤال على ما إذا كان المشركون يبيعونه، فكأنه قال لا يجب السؤال إذا كان المسلم يبيعه، وبدعوى أن دلالة ذيلها على أن ترتيب المسلم أثر التذكية أمارة كما تقدم، فتدل على اعتبار يد المسلم وترتيبه الاثر وإن كانت يده مسبوقة بيد الكافر، كما يظهر من ذيلها بالتقريب السابق، وذلك لان في الرواية احتمالا آخر مساويا له أو