كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٣
ومورد المصنوع في أرض الاسلام، وهي موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام " أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت: فان كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " [١]. ومورد صلاتهم فيها كرواية اسماعيل بن عيسى قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه " [٢]. ومنها - ما فصلت بين النعل والخفاف في المشترى في أرض غير المسلمين وغيرهما، كموثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين (المصلين خ ل) فقال: أما النعل والخفاف فلا بأس بهما " [٣]. ومنها - ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحل أهلها الميتة بدباغتها وغيرها، كرواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفؤه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذى يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٥٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥ - ٧
[٣] الوسائل - الباب - ٣٨ - من ابواب لباس المصلي - الحديث ٣