كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣
ورواية عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني ادخل سوق المسلمين، أعني: هذا الخلق الذين يدعون الاسلام، فأشترى منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن ابيعها على انها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك قال: استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله " [١] وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وان لبسها فلا يصلي فيها " [٢] ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " انه كتب إلى المأمون: ولا يصلي في جلود الميتة " [٣] ورواية فقه الرضا عليه السلام " ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " [٤]. وطائفة منها نص في طهارتها، بل شاهدة للجمع بين الروايات كحسنة الحسين بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام " في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " [٥] وموثقة سماعة قال: " سألته عن
[١] الوسائل - الباب - ٦١ - من ابواب النجاسات - الحديث - ٦
[٢] الوسائل - الباب ٣٤ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٦
[٣] الوسائل - الباب - ٦ - من ابواب لباس المصلي - الحديث ٣.
[٤] المستدرك - الباب - ١ - من ابواب لباس المصلي - الحديث ٥.
[٥] الوسائل - الباب - ٣٤ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٧