كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١
علماؤنا إلا ابن الجنيد على عدمها به، وقريب منه عن البيان والدروس بل عن شرح المفاتيح للاستاذ هذا من ضروريات المذهب كحرمة القياس، إلى غير ذلك مما يعلم منه أنه من مسلمات المذهب، وهو حجة قاطعة ولولاها لكان للمناقشة في دلالة الاخبار مجال. بل لا يبعد القول بطهارتها بالدباغ بمقتضى الجمع بينها، فان طائفة منها ظاهرة في حرمة الانتفاع بها مطلقا الظاهرة في نجاستها وعدم طهارتها بالدباغ، كرواية علي بن أبي المغيرة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ، فقال: لا، قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها قال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهابها أن (اي خ ل) تذكى " [١]. وحسنة أبي مريم بطريق الصدوق وموثقته بطريق الشيخ قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال: ما ضر أهلها لو انتفعوا باهابها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها " [٢].
[١] الوسائل - الباب - ٦١ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢.
[٢] راجع الوسائل - الباب - ٦١ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥ - والباب ٣٤ من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٣.