كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩
رجوع الضمير إلى جميع المذكورات، فان قوله عليه السلام: " فانه رجس " تعليل لاستثنائها من الحلية، فلا يناسب أن يجعل تعليلا للاخير فقط واهمال التعليل في غيره. وان كان للتأمل فيه مجال، كالتأمل في كون الرجس بمعنى النجس وإن لا يبعد ذلك، وفيما ذكرنا من الاخبار كفاية. نعم في الاستدلال للمطلوب بمثل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سئل عن الخنفساء - إلى أن قال -: كل ما ليس له دم فلا بأس " [١] وصحيحة ابن مسكان عنه عليه السلام قال: " كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " [٢] محل إشكال، لان الكلية في طرف نفي البأس عما ليس له دم لا تثبت الكلية في الطرف المقابل، نعم لا إشكال في الاثبات جزئيه وفى الجملة، والظاهر من البأس النجاسة ولو بقرائن ولو من سائر الروايات. وكذا يشكل الاستدلال بمثل موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " [٣] لاعطائها الكلية في المستثنى منه دون المستثنى، وان قال الشيخ الاعظم: إنها بصدد تنويع الميتة على قسمين مختلفين في الحكم لا مجرد ضابطة كلية في طرف المنطوق فقط. وهذه الدعوى خالية عن الشاهد وعهدتها عليه. تنبيهان: الاولى: قال الصدوق في المقنع: " ولا بأس ان تتوضأ من الماء
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ٣٥ - من ابواب النجاسات - الحديث ١ - ٣ - ٢