كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٧
اصحابنا الاختصاص، والتعدي من بعض المتأخرين، وألحق الصدوق الوقوع بالولوغ، وهو المحكى عن أبيه موافقا للرضوي. والاصل في الحكم صحيحة أبي العباس المتقدمة [١] ففى صدرها " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة - إلى أن قال -: حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس " الخ، واحتمل بحسب التصور أن يكون " رجس نجس " علة للحكم، فتعمم إلى كل رجس ولو كان غير الكلب، وأن يكون علة لكون فضله محكوما بالحكم، فيتعدى إلى فضل كل نجس كالخنزير والكافر، وأن تكون نجاسة الكلب علة فيتعدى من ولوغه إلى مباشرة سائر أجزائه، وأن تكون نجاسته علة لكون فضله محكوما بالحكم، فيختص بالولوغ. والحق عدم استفادة العلية منها بحيث يدور الحكم مدارها كائنة ما كانت، بل هو خلاف المقطوع به وضرورة الفقه، نعم الحكم متفرع على كون الكلب رجسا نجسا، ومن المحتمل بل المعلوم أن لمرتبة نجاسته دخالة في ذلك، فاحتمال أن الحكم لمطلق النجس أو لفضل مطلق نجس العين ضعيف، وإن قال الشيخ وبعض من تأخر عنه: إن الخنزير كالكلب، بل في الخلاف هو مذهب جميع الفقهاء، لكن ظاهره فقهاء العامة، ولهذا لم يستدل عليه بالاجماع، بل تشبث بأمرين ضعيفين، فراجع. فانحصر الاحتمال بالاخرين، وأقواهما الثاني، لعدم فهم العلية بنحو توجب التعدي من فضله إلى مباشرة سائر أجزائه، وعدم إمكان القاء الخصوصية عن الفضل لخصوصية ظاهرة في ولوغه ليست في غيره حتى في لطعه، فان لشربه بأطراف لسانه بكيفية معهودة موجبة لرجوع
[١] مرت في ص ٤٨٤.