كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٢
بمشق، فان الاختلاط بغير الغسل بعده لا يذهب بالاثر " [١]. فالاستدلال بتلك الروايات لاثبات عدم العبرة مشكل، ولاثبات العبرة بها أشكل بعد ضعف أسنادها ومخالفتها للسيرة القطعية في تطهير الاشياء ومعهودية كيفية التطهير، وأشكل منها الاستدلال بضعيفة القسمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " أنه سأل عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال: لا تصل فيها، فانها تدبغ بخرء الكلاب " [٢] لان الظاهر النهي عنها لنجاستها الحاصلة من ملاقاة الخرء كقوله: " لا تصل في الثوب الكذائي، لانه أصابتها الخمر " فلا تدل على عدم تطهرها بالغسل بالماء، مع أن ظاهرها النهي عن الصلاة في الخف، وهو مما لا تتم فيه الصلاة، واحتمال كون السؤال عن أثواب أخر غير الخفاف خلاف الظاهر منها، تأمل. (فصل) في كيفية تطهير الاواني وفيها مسائل: الاولى: اختلفت كلمات الاصحاب في كيفية تطهيرها من ولوغ الكلب، فعن
[١] الوسائل - الباب - ٢٥ - من ابواب النجاسات - الحديث ٤
[٢] مرت في ص ٤١٠.