كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٢
وأما الاستدلال على الاكتفاء بالمرة بمرسلة العلامة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام مشيرا إلى غدير: " إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره " [١] بدعوى إنجبار سندها بالشهرة، وأقوائية دلالتها مما وردت في غسل البول مرتين لانها بالعموم وتلك بالاطلاق، بل الاطلاق أيضا صار موهونا بخروج الجاري منها، بل يمكن إنكار دلالتها إلا على القليل لكثرة القليل وقلة الكثير في تلك البلاد، سيما مع مقابلة الغسل للصب فيها ومصبه القليل. ففيه منع جبر السند بعمل المتأخرين مع عدم ثبوت الاشتهار بالعمل بها حتى منهم، وضع أقوائية دلالتها، لانها بالاطلاق أيضا لا العموم كما قرر في محله. بل للمنع من أقوائية العموم من الاطلاق مجال وخروج الجاري لا يوجب وهنا في الاطلاق لو لم نقل بايجابه القوة، ولا مجال لانكار إطلاقها حتى فيما اشتملت على الصب فضلا عن غيرها وقلة الكثير في بلد السائل كابن مسلم وأبي اسحاق وابن أبي يعفور الكوفيين كما ترى. والاستدلال عليه بروايات ماء الحمام كقوله عليه السلام: " هو بمنزلة الماء الجاري " [٢] وقوله: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " [٣] فرع إثبات عموم التنزيل، وهو ممنوع لان الناظر في الروايات لا ينبغى أن يشك في أن التنزيل في عدم الانفعال، وتقوي بعضه ببعض آخر، وتطهير المادة الحياض كما هو الظاهر من الاسئلة والاجوبة، فلا دلالة مع عمومه، سيما مع كون المعهود ذلك.
[١] مرت في ص ٤٥٣.
[٢] و
[٣] راجع الوسائل - الباب - ٧ من ابواب الماء المطلق الحديث ١ - ٧.